1 -لو قيد المعير العارية بوقت معين أو منفعة معينة لشخص معين فلا يجوز للمستعير أن يجاوز ما سماه من وقت أو منفعة لأن التصرف في ملك الغير لا يجوز إلا على الوجه الذي أذن فيه من تقييد أو إطلاق. [1]
2 -لو كان للابن مال في يد أجنبي فأنفق منه الأجنبي على والديه بغير إذن القاضي ضمن [2] ؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن ولا ولاية.
3 -لو أعطى عامل في شركة سيارة شركته المأذون له في استعمالها لآخر تسبب في حادثة سير ألحق فيها الخسائر بالسيارة فإن هذا العامل يكون مسئولا وتكاليف إصلاح السيارة عليه بخلاف لو تسبب هو بالحادثة بغير تقصير منه [3] ؛ لأن إعطاء السيارة لغيره تصرف منه في ملك غيره بلا إذن, وهو لا يجوز. .
4 -لا يجوز دخول مزرعة الغير أو أرضه, ولا إجابة دعوة من سكن في أرض مغصوبة إلا بإذن من المالك [4] ؛ لأن التصرف في ملك الغير بلا إذنه لا يجوز [5] .
5 -لا يجوز لأحد أن يسقي أرضه من بئر الغير أو قناته أو حوضه إلا
بإذنه (5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر البناية للعيني 9/ 201.2
[2] انظر الهداية 2/ 234.
[3] انظر القواعد الفقهية من خلال كتاب الهداية للمرغيناني لعثمان كوزلج ص 244.
[4] انظر القواعد والضوابط لابن المبرد 1/ 325.
[5] انظر: الفتاوى الهندية 5/ 391.