فهرس الكتاب

الصفحة 7964 من 19081

6 -ليس لأحد أن يحدث مزجا في ملك غيره، ولا يتخذ فيه نهرا ولا بترا

ولا مزرعة، إلا بإذن صاحبه (1)

7 -إذا أجر أحد الشريكين الحاضر كل الدار المشتركة أو قسما منها بدون أن تكون لديه وكالة سابقة من شريكه الغائب أو إجازة لاحقة، أو أسكن أحدا فيها فهذا غير جائز لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه حرام (2) .

8 -لا يجوز للام بيع مال ولدها الصغير لنفقتها لأنه لا ولاية لها في التصرف في ماله (3)

9 -للمضارب التصرف في المال بإذن صاحبه كالوكيل، فإذا مات المالك بطل الإذن ولا يجوز له التصرف إلا بإذن الورثة (4)

10 -ليس للمرتهن بيع المرهون أو رهنه لآخر بلا إذن الراهنه (5) .

فتحي السروية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: الخراج لأبي يوسف ص 116

(2) انظر: درر الحكام لعلي حيدر 43/ 3.

(3) انظر: القواعد والضوابط لاين الميرد 1/ 334

(4) انظر: حاشية الشلي 5/ 542

(5) انظر: درر الحكام 202/ 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت