فهرس الكتاب

الصفحة 8763 من 19081

7 -الشرط الذي يقتضيه العقد لا يوجب فساده [1]

قواعد ذات علاقة:

1 -لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضى العقد. [2] مكملة

2 -ما كان من مصلحة العقد جاز اشتراطه فيه. [3] مكملة

3 -ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر. [4] أعم

شرح القاعدة:

تبين هذه القاعدة حكم الشروط التي يشترطها أيُُّ من المتعاقدين على الآخر, وتكون في الوقت نفسه من مقتضيات العقد وآثاره التي تترتب عليه بموجب حكمه الأصلي.

وتقرر القاعدة أن كل شرط هو من هذا القبيل فإنه شرط صحيح؛ لأنه لا يثبت شيئا زائدا على العقد وإنما هو تصريح ببعض آثاره التي لا تنفك عنه, سواء أصرح به أطراف العقد أم سكتوا عنه.

ولبيان هذه القاعدة وشرحها فإنه ينبغي أن نبين أولا المقصود بالشرط, والمقصود بمقتضيات العقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 171، ووردت بلفظ:"ما يقتضيه العقد فاشتراطه وعدمه سيان"في الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 14، وبلفظ:"كل شرط يوافق مقتضى العقد لا يقدح في العقد"في عقد الجواهر الثمينة لابن شأس 2/ 770، الذخيرة للقرافي 8/ 98.

[2] المغني لابن قدامة 5/ 33. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كلّ شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل".

[3] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 6/ 179.

[4] المنثور في القواعد للزركشي 3/ 147، حاشية العبادي عليه 1/ 121. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت