افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة, سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها, وهذا مذهب الشافعي. والجمهور [1] .
وقال ابن حجر: قوله:"الا المكتوبة", فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا, لأن المراد بالمكتوبة المفروضة [2] .
1 -إذا قام المأموم لركعة ثالثة سهوا وجلس إمامه للتشهد, فإنه يعود من القيام إلى التشهد الأول وجوبا لمتابعة الإمام لأنها واجبة, أما الإمام والمنفرد فلا يجوز لهما العود لجلوس التشهد الأول لأن فيه ترك فرض القيام لإحراز سنة الجلوس الأول [3] . و الواجب لا يجوز تركه لفضيلة.
2 -تعلم الرمي مندوب وتركه بعد معرفته مكروه. ويشترط في ندبه عدم الإكباب عليه بحيث تضيع بعض الواجبات بسببه وإلا فلا يطلب بل يكره بل قد يحرم إذ لا يجوز ترك فرض لسنة [4] .
3 -يترك الغسل للجمعة لمن ضاق عليه الوقت بحيث لو اغتسل فاتته الخطبة لأن سماع خطبة الجمعة واجب, فلا يترك لغسلها وهو سنة [5] .
4 -يحرم على الإنسان التصدق بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته لأن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 22.
[2] فتح الباري لابن حجر العسقلاني 2/ 149.
[3] انظر: أشباه السيوطي ص 148، وهو مفهوم كلام صاحب شرح النيل حيث قال:"إن نسي شيئا من السنن (يعني سنن الصلاة) فلا يرجع إليه إن دخل في عمل آخر"، شرح النيل لأطفيش 2/ 436.
[4] انظر: فيض القدير، شرح الجامع الصغير للمناوي 6/ 102.
[5] حاشية العدوي على شرح الخرشي 2/ 85.