فهرس الكتاب

الصفحة 9880 من 19081

كفايتهم فرض وهو مقدم على النفل [1] . و الواجب لا يجوز تركه لفضيلة.

5 -إذا أقام المتزوج مع امرأته البكر سبعة أيام أو مع الثيب ثلاثة فإن مقامه عندها لا يكون عذرا في إسقاط حضور الجمعة عنه إذا جاءت في أثناء المدة, لأن مثل هذا من الآداب أو السنن ولا يترك له الواجب [2] .

6 -لو ضاق الوقت عن سنن الصلاة بحيث لو أتى بها المصلي لم يدرك من الوقت قدر ما تؤدى به ركعة ولو اقتصر على الواجب لأدرك الجميع في الوقت, فالظاهر أنه لا يأتي بالسنن إلا إذا أدرك الركعة لأن الواجب لا يترك لسنة [3] .

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مغني المحتاج للشربيني 3/ 122.

[2] إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 4/ 42.

[3] نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 61/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت