رقم القاعدة/الضابط: 1478
نص الضابط: لا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إلَّا بالقبض [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -لا يلزم الرهن إلّا بالتسليم [2] .
2 -لا يتم الرهنُ إلا بالقبض [3] .
3 -لا يتم الرهن إلا بالحيازة [4] .
صيغ ذات علاقة:
1 -التوثيق إنما يحصل بالقبض [5] (أعم) .
2 -+ الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتمُّ ويلزم بالقبض [6] . (مكمل)
3 -يصحُّ الرهن قبل القبض ولا يتمُّ إلّا به [7] . (مكمل) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 5/ 59، الغرر البهية لزكريا الأنصاري 3/ 75، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 327، المغني لابن قدامة 4/ 216، الإنصاف للمرداوي 5/ 149. .
[2] رد المحتار لابن عابدين 6/ 514، شرح المجلة للأتاسي 3/ 133.
[3] انظر: الذخيرة للقرافي 8/ 101، الشرح الصغير للدردير 3/ 313، الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 165.
[4] انظر: حاشية العدوي 2/ 271.
[5] البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 110.
[6] تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 63.
[7] حاشية المعداني على شرح ميارة 1/ 109.