فهرس الكتاب

الصفحة 13096 من 19081

4 -لا يجوز رهن الوقف؛ لعدم جواز بيعه. وكذا لا يجوز رهن الأراضي الخراجية؛ لعدم جواز بيعها .. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. [1]

5 -لا يصح رهن العين المرهونة بناء على أنها لا يصح بيعها. [2]

6 -لا يصح رهن المجهول; لأنه لا يصح بيعه, فلو قال: رهنتك هذا الجِرَاب أو البيت بما فيه, أو ما في هذا الصندوق لا يصح؛ لأنه يعتبر للعلم في الرهن ما يعتبر في البيع. [3]

7 -لا يجوز رهن ما لا يقدر على تسليمه كالجمل الشارد والطير الطائر, والسمك في الماء؛ لأنه لا يمكن تسليمه ولا بيعه في الدين فلم يصح رهنه. [4]

8 -اختلف الفقهاء في جواز رهن الدين, ومما اعتمد عليه من قالوا بجوازه القول بجواز بيعه كالعين؛ وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. [5]

علاء إبراهيم عبدالرحيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 227؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 4/ 441؛ القواعد الفقهية للبجنوردي 4/ 272.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 227؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 4/ 441؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 457؛ غمز عيون البصائر 3/ 242.

[3] انظر: المغني 4/ 228؛ بدائع الصنائع للكاساني 6/ 137؛ الحاوي للماوردي / 6/ 184؛ المجموع للنووي 13/ 208.

[4] انظر: المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي 13/ 208؛ المغني لابن قدامة 4/ 261؛ بدائع الصنائع للكاساني 6/ 137.

[5] انظر: المجموع للنووي 13/ 205؛ الذخيرة للقرافي 8/ 79؛ كشاف القناع للبهوتي 3/ 307؛ المنثور في القواعد للزركشي 3/ 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت