بينة, فلا رجوع لك علي, وأنكر الموكل الإذن, فالقول قول الموكل؛ لأن الأصل عدم الإذن [1] .
7 -لو أعطى الوديع الوديعة أجنبيًا, وادعى أن المالك أذن له بإعطائه, وأنكر المالك الإذن فالقول قوله بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن , وله المطالبة بضمانها إذا تلفت في يد الأجنبي [2] .
8 -لو ادعى الولي أنه زوج موليته التي يعتبر إذنها لصحة العقد بموافقتها, وأنكرت الإذن, وامتنعت من الدخول على الزوج, فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الإذن [3] .
التطبيق الرابع من القواعد:
204 -نص القاعدة: الْأَصْلُ عَدَمُ الرِّضَا [4] .
الرضا: ضد السخط [5] . أو هو: الارتياح إلى فعل الشيء والرغبة فيه [6] .
وهو الأساس الذي تبنى عليه العقود والمعاملات, و"شرط في صحة جميع التصرفات" [7] , و"المناط المحلل لانتقال الأموال من مالك إلى مالك" [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 65 - 66.
[2] انظر: أسنى المطالب للأنصاري 3/ 85 - 86، التاج المذهب للعنسي 3/ 342، البحر الزخار للمرتضى 5/ 172.
[3] انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 7/ 241، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 6/ 226.
[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم 58، الذخيرة للقرافي 4/ 223 - 8/ 263، المهذب للشيرازي 1/ 352، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 313، مغني المحتاج للشربيني 3/ 300، السيل الجرار للشوكاني 1/ 390.
[5] لسان العرب لابن منظور 14/ 323، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 1288؛ مادة: رضي.
[6] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 4/ 3063.
[7] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 174.
[8] السيل الجرار للشوكاني 1/ 661.