قول المضمون عنه مع يمينه, وليس له أن يرجع عليه؛ لأن الأصل عدم الإذن [1] .
2 -إن اتفقا على رهن عين, ثم وجدت العين في يد المرتهن, فقال الراهن قبضته بغير إذني, وقال المرتهن بل قبضته بإذنك, فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الإذن [2] .
3 -لو أكل طعام غيره, وقال كنتَ أبحته لي, وأنكر المالك, صدق المالك بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن [3] .
4 -إذا عرف عن شخص أنه ممنوع من التصرف في ماله لسبب شرعي: لم تجز معاملته حتى يعلم الإذن له بسماع أو بينة أو شيوع بين الناس, أما مع الشك في وجود الإذن, والجهل برفع الحجر عنه فلا تجوز معاملته؛ لأن الأصل عدم الإذن [4] .
5 -لو وضع أحد الشريكين جذوعه على الجدار المشترك بينهما, وادعى أن شريكه أذن له في ذلك, وأنكر الآخر, لم يقبل منه؛ لأن الأصل عدم الإذن , ويطالب بالبينة فإن أقامها فذاك, وإلا لزمه هدم ما بناه مجانًا [5] .
6 -إذا وكل الرجل وكيلا في قضاء دينه, ودفع إليه مالا ليدفعه إلى الغريم, فادعى الوكيل قضاء الدين, ودفع المال إلى الغريم, وأنكر الغريم ذلك, فاختلف الوكيل والموكل, فقال الوكيل: أذنت لي في قضاء الدين بغير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 344.
[2] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 317، حاشية الجمل 3/ 273، كشاف القناع للبهوتي 3/ 334.
[3] انظر: شرح منهج الطلاب للأنصاري 3/ 467.
[4] انظر: تحفة المحتاج للهيتمي 4/ 490، مغني المحتاج للشربيني 2/ 518.
[5] انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 5/ 214، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 3/ 365.