فهرس الكتاب

الصفحة 7717 من 19081

رقم القاعدة: 798

نص القاعدة: لاَ يَجِبُ الْقَاصِرُ إِلَّا عِنْدَ العَجْزِ عَنِ الكَامِلِ. [1]

قواعد ذات علاقة:

1 لا واجب مع العجز [2] (أصل عام) .

2 -الميسور لا يسقط بالمعسور [3] (أعم) .

3 -ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا. [4] (أصل مستثنى منه) .

4 -استيفاء الناقص عند تعذر استيفاء الكامل جائز [5] (أخص) .

5 -النقص اليسير لا حكم له. [6] (أخص) .

6 -ما وجب ناقصا يتأدى كاملا بالطريق الأولى [7] (تكامل) [ف/ ... ] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم 1/ 51، التلويح للتفتازاني 1/ 326.

[2] انظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 2/ 17، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] المنثور للزركشي 1/ 230؛ معجم القواعد الفقهية الإباضية للهرموش 2/ 1136، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] العناية للبابرتي 1/ 238، وبصيغ أخر:"لا يتأدى الكامل بالناقص"انظر: الفروع لابن مفلح 2/ 101."لا يجوز أن يؤدى ناقص عن كامل"الفروق للكرابيسي 1/ 71."الكامل لا يؤدى بالناقص"التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 53.

[5] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 226، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 67، مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 625، حاشية ابن عابدين 4/ 106، وانظر قاعدة:"لا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل"، في قسم القواعد الفقهية.

[6] كشاف القناع للبهوتي 24/ 169، وانظر قاعدة:"اليسير معفو عنه"، في قسم القواعد الفقهية.

[7] عمدة القارئ للعيني 5/ 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت