رقم القاعدة: 798
نص القاعدة: لاَ يَجِبُ الْقَاصِرُ إِلَّا عِنْدَ العَجْزِ عَنِ الكَامِلِ. [1]
قواعد ذات علاقة:
1 لا واجب مع العجز [2] (أصل عام) .
2 -الميسور لا يسقط بالمعسور [3] (أعم) .
3 -ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا. [4] (أصل مستثنى منه) .
4 -استيفاء الناقص عند تعذر استيفاء الكامل جائز [5] (أخص) .
5 -النقص اليسير لا حكم له. [6] (أخص) .
6 -ما وجب ناقصا يتأدى كاملا بالطريق الأولى [7] (تكامل) [ف/ ... ] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم 1/ 51، التلويح للتفتازاني 1/ 326.
[2] انظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 2/ 17، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المنثور للزركشي 1/ 230؛ معجم القواعد الفقهية الإباضية للهرموش 2/ 1136، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] العناية للبابرتي 1/ 238، وبصيغ أخر:"لا يتأدى الكامل بالناقص"انظر: الفروع لابن مفلح 2/ 101."لا يجوز أن يؤدى ناقص عن كامل"الفروق للكرابيسي 1/ 71."الكامل لا يؤدى بالناقص"التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 53.
[5] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 226، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 67، مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 625، حاشية ابن عابدين 4/ 106، وانظر قاعدة:"لا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل"، في قسم القواعد الفقهية.
[6] كشاف القناع للبهوتي 24/ 169، وانظر قاعدة:"اليسير معفو عنه"، في قسم القواعد الفقهية.
[7] عمدة القارئ للعيني 5/ 71.