وهل يكفي للوداع حتى لو خرج عقبه أجزأه ولا يلزمه دم؟ قال: لم أر فيه نقلًا صريحًا, وهو محتمل, وربما يفهم من كلامهم أنه لا يكفي. قال: وما عدا ذلك إذا نوى فرضين بطلا, إلا إذا أحرم بحجتين أو عمرتين, فإنه ينعقد واحدة, وإذا تيمم لفرضين, صح لواحد على الأصح [1]
1 -إذا نوى المكلف أداء مكتوبتين بصلاة واحدة لم يجزئه ذلك عنهما, وتكون للتي دخل وقتها, وكذا إذا نوى فائتتين لم تقع عنهما, وكانت للأولى منهما, أو نوى فائتة ووقتية لم تقع عنهما وكانت للفائتة, إلاأن يكون في آخر الوقت فهي للوقتية [2] .
2 -إذا نوى المكلف كفارة الظهار وكفارة اليمين لا يجزئه التشريك بينهما بنية واحدة عنهما, ويجعل لأيهما شاء, وقيل: يكون تطوعًا [3]
3 -إذا نوى أداء الزكاة وكفارة اليمين بنية واحدة لم يجزئه عنهما؛ لأن كلا منهما مقصود بعينه, فإذا فعل كان عن الزكاة [4]
4 -لو نوى الزكاة وكفارة الظهار بنية واحدة لم يجزئه عنهما, فإن فعل جعله عن أيهما شاء [5]
5 -لو طاف طوافًا واحدًا وشرك النية فيه فنواه للإفاضة وللوداع أجزأ ذلك عنه ووقع للاثنين [6] لأن طواف الوداع ليس مقصودًا لذاته,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 23.
[2] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 41.
[3] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 41.
[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 41.
[5] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 41.
[6] قواعد ابن رجب ص 24.