فهرس الكتاب

الصفحة 9782 من 19081

وإنما ليكون آخر عهده بالبيت الطواف, فصح تشريكه في النية مع طواف الإفاضة [1] .

6 -إذا أوصى أن يخرج عنه قدر من المال خروجًا من تبعات وجبت عليه لغيره وأن تكون أيضًا لزكاة أو كفارة وجبت عليه فالوصية للأول منهما ولا يجزئ التشريك بينهما لأنه لا يجزئ فرض واحد فرضين [2]

التطبيق الثاني من القواعد:

1057 نص القاعدة التَّشْرِيك المَقْصُود بين الفَرْض والنَّفْل مُمْتَنِع [3]

ومن صيغها:

1 -التشريك بين الفرض والنفل لا يجوز [4]

2 -تشريك نية الفرض مع غيره لا يجوز [5]

3 -- لا يجمع بين سنة وفرض بنية واحدة [6]

شرح القاعدة:

تدل القاعدة على أن الأصل أن المكلف إذا أراد بعمله الواحد أداء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وقد ذهب الجمهور إلى أن طواف الوداع واجب، بينما ذهبت المالكية إلى أنه سنة.

[2] الإيضاح للشماخي 8/ 162.

[3] مغني المحتاج 1/ 320.

[4] انظر: نهاية المحتاج 2/ 410 (بتصرف) .

[5] المقاصد السنية للشعراني ص 194.

[6] المقاصد السنية، الشعراني ص 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت