رقم القاعدة: 435
نص القاعدة: المَرْجِعُ في كُلِّ شَيْءٍ إلى الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الخِبْرَةِ بِه [1] .
ومعها:
1 -العَيْبُ ما يَكُونُ عَيْبًا عِنْدَ أَهْلِ الخِبْرَةِ والمَعْرِفَةِ.
2 -تَقْوِيمُ أَهْلِ المَعْرِفَةِ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا.
1_ إنما يرجع في معرفة كل شيء إلى من له بصر في ذلك الباب [2] .
2_ ما يعرف بالاجتهاد يرجع فيه لأهل الخبرة [3] .
3_ ما يعرف بالاجتهاد يجب أن يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب [4] .
4_ كل ما أشكل أخذ بقول أهل المعرفة به [5] .
5_ الأحكام إنما تستفاد ممن له علمٌ [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد النورانية لابن تيمية ص 125، مجموع الفتاوى له 29/ 36.
[2] المبسوط للسرخسي 13/ 11.
[3] الموسوعة الفقهية 1/ 88.
[4] تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 1/ 73.
[5] انظر: الذخيرة للقرافي 7/ 137.
[6] البحر الرائق لابن نجيم 1/ 129.