رقم القاعدة: 887
نص القاعدة: الْمَضْمُونَاتُ هَلْ تُمْلَكُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ أَمْ لَا؟ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
الملك هل يضاف للضمان وسببه معا؟ [2]
صيغ أخرى للشطر القاعدة الأول:
1 -الضمان سبب لإيجاب الملك [3]
2 -المضمون يملكه الضامن [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 3/ 96.
[2] تهذيب الفروق لمحمد المالكي 4/ 60.
[3] أحكام القرآن للجصاص 4/ 84؛ وبلفظ:"الضمان يصير المضمون ملك الضامن"في الذخيرة للقرافي 8/ 296؛ وبلفظ:"الضمان سبب التمليك"في الذخيرة للقرافي 9/ 9؛ التجريد للقدوري 7/ 3373؛ وبلفظ:"وجوب الضمان يوجب الملك"في النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 2/ 87، 88.
[4] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 208؛ وبلفظ:"الضامن متى أدى الضمان ملك المضمون"في تكملة البحر للطوري 8/ 534؛ وبلفظ:"إسناد الملك إلى وقت الضمان لا غير"في البناية للعيني 10/ 55؛ وبلفظ:"المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت القبض"في الاختيار للموصلي 2/ 106؛ وبلفظ:"المضمونات تملك بأداء الضمان"في التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 499؛ الاختيار للموصلي 2/ 344 - 3/ 61؛ وبلفظ:"المضمون يصير ملكا للضامن من وقت سبب الضمان"في البناية للعيني 10/ 54.