فهرس الكتاب

الصفحة 7249 من 19081

نفسه لا بأمواله وثروته, لذلك فهي غير محدودة السعة والاستيعاب, فتثبت فيها الحقوق المالية وغير المالية مهما كان نوعها ومقدارها. [1]

1 -لو قتل واحد جماعة, فطلب بعض الأولياء القصاص وبعضهم الدية, يقتل لطالبي القصاص, وكان في ماله ديات للباقين, فإن اتسع ماله لجميع دياتهم استوفوها وإن ضاق عنها استهموا فيها بالحصص لأن محل الدية في الذمة, وهي تتسع لجميعها. [2]

2 -لو قطع رجل يد آخر ثم قتله, فللولي حق القصاص فيهما, فإن عفا عن القتل, فلا يسقط قطع اليد ويبقى في ذمة القاتل [3]

3 -إذا قتل شخص رجلا ومزق ثيابه أو قتل دابته فاستيفاء القصاص للقتل لا يسقط ضمان الثياب. [4]

4 -لو ادعى رجل أنه اشترى الشيء الذي في يده من فلان ونقده الثمن ثم ادعى بعد ذلك أنه اشتراه من آخر ونقده الثمن فإن أقام البينة على العين المشتراة دون نقد الثمن فيلزمه الثمن لهما معا [5] ؛ لأن في الذمة سعة بالحقوق/ 1.

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام ص 195.

[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 12/ 120، المغني 9/ 410.

[3] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 44، حاشية عميرة 4/ 129.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 9/ 156.

[5] انظر: المبسوط 18/ 180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت