فهرس الكتاب

الصفحة 12976 من 19081

3 -حديث: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر غنما يقسمها على صحابته [1] .

4 -عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان [2] , فحفظ الزكاة يقبل النيابة وتجوز الوكالة فيه

ثانيًا: الأدلة على عدم جواز الوكالة فيما لا يقبل النيابة, كالعبادات البدنية المحضة:

1 -قول الله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} [سورة النجم: 39] .

وجه الدلالة: أن كل إنسان لا ينال إلا جزاء عمله وسعيه, ولا يُجزى بعمل غيره, ومن ذلك العبادات البدنية المحضة كالصلاة فلا يجوز قيام أحد بها عن غيره

2 -قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يصلي أحد عن أحد, ولا يصوم أحد عن أحد [3] .

3 -هذه العبادات تتعلق ببدن من وجبت عليه فلا يقوم غيره مقامه فيها, ولأن المقصود منها الابتلاء والاختبار وإتعاب النفس وذلك لا يحصل بالتوكيل [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 3/ 98 (2300) وفي مواضع؛ ومسلم 3/ 1555 - 1556 (1995) / (16) .

[2] أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 487 ط السلفية) .

[3] رواه النسائي في الكبرى 3/ 257 (2930) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 176 (2397) .

[4] انظر: نهاية المحتاج 5/ 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت