القدرة على التملك أعم من التملك فلا تستلزمه.
2 -قاعدة: (لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده [1] ) , وأدلتها.
3 -شطر قاعدة: (هل العبرة بالحال أو بالمآل؟) القاضي بأن العبرة بالحال وأدلته.
أولًا: التطبيقات التي هي أحكام جزئية:
1 -ليس لعامل القراض أن يأخذ شيئًا من الربح بعد ظهوره وقبل القسمة وقيل له ذلك. والقولان جاريان على شطري القاعدة [2] .
2 -العامل في المضاربة ليس عليه زكاة في حصته حتى يقتسما ويستأنف حولا من حينئذ؛ وقيل: يحتسب حوله من حين ظهور الربح إذا كمل نصابًا [3] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.
3 -من سرق من الغانمين شيئًا من الغنيمة بعد حوزها وقبل القسمة هل يقطع أم لا؟ ذلك أن المجاهدين انعقد لهم سبب المطالبة بالقسمة فهل يعدون مالكين أم لا؟ قولان؛ فقيل: يملكون بالحوز والأخذ؛ فلا يقطع من سرق منهم؛ لأن له منها نصيبًا [4] , وقيل: لا يملكون إلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 130. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] انظر: شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 220 - 221.
[3] إلا على قول من قال: إن الشركة تؤثر على غير الماشية - ولا يجب إخراج زكاته حتى يقبض المال لأن العامل يملك الربح بظهوره، انظر: المغني لابن قدامة 2/ 340، الحاوي الكبير للماوردي 3/ 307 هـ/1، التاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد بن المرتضى 3/ 157.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 9/ 188، وانظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للحلي 4/ 160.