2 -روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري كان يُغبن في البياعات فقال له النبي: إذا بايعت؛ فقل: لا خلابة؛ ولك الخيار ثلاثة أيام 4.
3 -يجوز اشتراط الخيار في الإجارة؛ لأنها عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس؛ فجاز اشتراط الخيار فيه كالبيع, والجامع بينهما دفع الحاجة, وفواتُ بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بخيار العيب فكذا بخيار الشرط 5.
1 -إذا ورد صلح الحطيطة على منفعة؛ لا يصح اشتراط الخيار فيه على الأصح عند الشافعية؛ لأنه إجارة, والإجارة لا خيار فيها 1؛ لأنها من العقود اللازمة على منافع, وما لزم من عقود المنافع لم يصح اشتراط الخيار فيه.
2 -لا يثبت في المساقاة 2 خيار الشرط؛ لأنها إذا كانت جائزة, فالجائز مستغن بنفسه عن الخيار فيه, وإن كانت لازمة, فإذا فسخ لم يمكن
ردُّ المعقود عليه, أي العمل فيها 3. و ما لزم من عقود المنافع لم يصح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مغني المحتاج للشربيني 2/ 43.
[2] المساقاة: أن يدفع الرجل كرمه أو حائط نخله أو شجر تينه أو زيتونه أو سائر مثمر شجره لمن يكفيه القيام بما يحتاج إليه من السقي والعمل على أن ما أطعم الله من ثمرتها فبينهما نصفين أو على جزء معلوم من الثّمرة. الكافي لابن عبد البر 1/ 381.
[3] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 235.
[4] انظر: الكافي لابن قدامة 2/ 314.