ردُّ المعقود عليه, أي العمل فيها 3. و ما لزم من عقود المنافع لم يصح اشتراط الخيار فيه.
3 -إذا آجر الرجل عاملًا على مدة تلي العقد لم يجز شرط الخيار؛ لأنه يمنع التصرف فيها أو في بعضها, فينقص عما شرطاه في العقد من المدة مقابل الأجر 4, وما لزم من عقود المنافع لم يصح اشتراط الخيار فيه.
4 -إذا استأجر رجل بيتًا أو سيارة أو آلة على أن له أو للمؤجر أو لكليهما الخيار ثلاثة أيام لم تصح هذه الإجارة بناءً على القاعدة.
د. رحال إسماعيل بالعادل