بتفويض الأمر إلى الحاكم, بحيث سوَّغ له أن يُقَدِّر التعزير في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه.
2 -"كل من مات من المسلمين لا وارث له, فماله لبيت المال" [1] .
3 -"ليس للإمام أن يُخْرج شيئًا من يد أحدٍ إلا بحق ثابت معروف" [2] .
ويمكن أن تكتسب العبارة سِمَةَ القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو التالي:
"لا يُنْزَعُ شيءٌ من يد أَحد إلا بحقٍّ ثابتٍ معروف" [3] .
4 -"لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئًا في طريق المسلمين مما يضرهم. ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئًا مما فيه الضرر عليهم؛ ولا يسعه ذلك" [4] .
هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها يتعلق بقواعد رفع الضرر, والشطر الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة:"التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" [5] .
5 -"كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم, أجيبوا إليه, إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم" [6] .
فهذه العبارات تبرهن على رسوخ التأصيل في أذهان أئمة الاجتهاد.
من أقدم ما وصل إلينا من أمهات مراجع الفقه بعض كتب الإمام محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر نفسه ص 201.
[2] المصدر نفسه ص 71.
[3] كتاب الأصل، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني (ط. الهند الأولى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية) 3/ 162.
[4] كتاب الخراج ص ص 101.
[5] مجلة الأحكام العدلية، مادة/58.
[6] المصدر نفسه ص 119.