وهي متفرعة قاعدة"داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع"إذ الشرع أحال على داعية الطبع, والتي منها أن الإنسان لا يقدم على الإضرار بنفسه, والقاعدة أخص من قاعدة:"الإنسان أمين في حق نفسه"لأن من أمانة الإنسان في حق نفسه ألا يجلب عليها ضررا وهي غير مستحقة له.
1 -قاعدة"داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع"وأدلتها.
2 -الإجماع على جواز العمل بالإقرار؛ إذ المعنى الذي من أجله جاز العمل بإقرار المرء على نفسه هو ما تضمنته هذه القاعدة [1]
1 -تكفي في إقرار المرء على نفسه بالسرقة المرةُ الواحدة؛ لأن المقر لا يتهم بالكذب على نفسه, فلم يحتج إلى تكرار إقراره [2]
2 -لا يشترط لقبول الإقرار بالسرقة مطالبة مَن له حق المطالبة بالمسروق عند المالكية و أبي يوسف من الحنفية؛ لأن المقر لا يتهم في الإقرار على نفسه/ 1 [3]
3 -من ادعى على آخر دعوى فطولب بالبينة فقال: لا بينة لي, ثم جاء بالبينة بعد ذلك فإنها لا تقبل عند محمد بن الحسن خلافا ل أبي حنيفة؛ لأن قوله: لا بينة لي. إقرار على نفسه, والإنسان لا يتهم في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الذخيرة للقرافي 7/ 159، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/ 393، جواهر العقود للمنهاجي 1/ 20.
[2] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 5/ 361.
[3] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 11، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 146، الموسوعة الفقهية الكويتية 23/ 334.