فهرس الكتاب

الصفحة 5070 من 19081

وهي متفرعة قاعدة"داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع"إذ الشرع أحال على داعية الطبع, والتي منها أن الإنسان لا يقدم على الإضرار بنفسه, والقاعدة أخص من قاعدة:"الإنسان أمين في حق نفسه"لأن من أمانة الإنسان في حق نفسه ألا يجلب عليها ضررا وهي غير مستحقة له.

1 -قاعدة"داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع"وأدلتها.

2 -الإجماع على جواز العمل بالإقرار؛ إذ المعنى الذي من أجله جاز العمل بإقرار المرء على نفسه هو ما تضمنته هذه القاعدة [1]

1 -تكفي في إقرار المرء على نفسه بالسرقة المرةُ الواحدة؛ لأن المقر لا يتهم بالكذب على نفسه, فلم يحتج إلى تكرار إقراره [2]

2 -لا يشترط لقبول الإقرار بالسرقة مطالبة مَن له حق المطالبة بالمسروق عند المالكية و أبي يوسف من الحنفية؛ لأن المقر لا يتهم في الإقرار على نفسه/ 1 [3]

3 -من ادعى على آخر دعوى فطولب بالبينة فقال: لا بينة لي, ثم جاء بالبينة بعد ذلك فإنها لا تقبل عند محمد بن الحسن خلافا ل أبي حنيفة؛ لأن قوله: لا بينة لي. إقرار على نفسه, والإنسان لا يتهم في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الذخيرة للقرافي 7/ 159، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/ 393، جواهر العقود للمنهاجي 1/ 20.

[2] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 5/ 361.

[3] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 11، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 146، الموسوعة الفقهية الكويتية 23/ 334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت