فهرس الكتاب

الصفحة 5071 من 19081

إقراره على نفسه , فالإتيان بالبينة بعد ذلك رجوع عما أقر به فلا يصح [1]

4 -من أقر عند القاضي بشيء لم يحلفه القاضي؛ لأن اليمين إنما وجبت للحاجة إلى دفع تهمة الكذب في الإنكار, فإذا كان مقرا فلا حاجة إليها لأن الإنسان لا يتهم في الإضرار بنفسه/ 1 [2]

5 -إذا شهد الإنسان على ابنه أنه قتل إنسانا خطأ, قبلت شهادته؛ لأنه لا تهمة في شهادته هنا؛ لأنها تعود عليه بالضرر؛ إذ في القتل الخطأ الدية على العاقلة, وهو منها [3]

6 -إذا شهد إنسان على أبيه بما يُفقِده جميع ماله, ولا مصدر لنفقته غير هذا المال, فإن ابنه لا يتهم في ذلك إذا كان هو من تجب عليه نفقته؛ لأن هذا سيعود عليه بالضرر؛ والإنسان لا يتهم في الإضرار بنفسه/ 1

7 -من ادعى على آخر حقا ولا بينة له, فإن القاضي يحلِّف المدعى عليه, فإن نكل عن الحلف قُضي بالحق للمدعِي؛ لأن المدعَى عليه لا يتهم في الإضرار بنفسه بنكوله عن الحلف [4]

8 -الأصل أن القتيل لا يتهم بالانتحار, وإنما تتجه احتمالات القتل إلى غيره؛ لأن الإنسان لا يتهم في الإضرار بنفسه/ 1.

9 -من أُحرقت داره أو أُتلفت آلات له أو تعيَّب شيء من ممتلكاته -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 224.

[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 6/ 225.

[3] ينبغي مراعاة بعض القرائن والأحوال في هذا المثال والمثالين بعده، كما سبق بيانه في شرح القاعدة.

[4] قد ينكل الإنسان عن الحلف تورعا، لكن يبقى هذا نادرا - والنادر لا حكم له- وخفيا لا يُطلع عليه والقاضي إنما يحكم بالظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت