فهرس الكتاب

الصفحة 7777 من 19081

رقم القاعدة: 806

نص القاعدة: كُلُّ ذِي حَقٍّ أَوْلَى بِحَقِّهِ أَبَدًا [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -صاحب الحق أولى بحقه الثابت له ابتداء [2]

2 -صاحب الشيء أولى بماله وأحق بمنفعة ملكه [3] .

3 -كل ذي ملك أحق بملكه [4]

4 -كل واحد أحق بملك نفسه من غيره [5]

5 -كل أحد أولى بملكه [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] التمهيد، لابن عبد البر 21/ 124؛ المحلى 5/ 166،8/ 134، 241، 9/ 43؛ شرح ابن بطال 9/ 415، لكن بدون كلمة"أبدًا"فيهما.

[2] نظرية التعسف، للدريني ص 395.

[3] عون المعبود 4/ 250. تنبيه: ذكر المال، أو المنفعة، أو الملك في هذه الصيغة وفي الصيغ التالية خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الحق أعم من ذلك كله.

[4] الذخيرة 7/ 282. وفي لفظ:"كل ذي مال أحق بماله"المحلى 9/ 144، 148. وفي لفظ آخر:"المملوكُ مالكُه أحق [به] من غيره"المبسوط 4/ 99.

[5] الشرح الكبير للرافعي 2/ 254.

[6] طرح التثريب 6/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت