أولًا- تطبيقات هي أحكام جزئية:
1_ من عليه دين مؤجل يحل قبل رجوعه, فهل له السفر إذ لا مطالبة في الحال, أو لا إلا بإذن الدائن لأنه يجب في غيبته؟ وجهان, أصحهما الأول. [1]
2_ لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل, فانقطع قبل الحلول, فهل يتنجز حكم الانقطاع. وهو ثبوت الخيار في الحال, أو يتأخر إلى المحل؟ وجهان. أصحهما: الثاني. [2]
3_ إذا اشترى معيبًا ولم يعلم بالعيب حتى زال, فعلى أن العبرة بالحال: يثبت له الخيار. وعلى أن العبرة بالمآل: لا يثبت. [3]
4_ إذا باع سيارة أو دارًا لآخر بثمن مجهول القدر في الحال, ومعلوم القدر في المآل, كأن يقول له: بعتك بما اشترى به فلان, وكان المشتري لا يعلم الثمن, فهل يصح البيع؟ على أن العبرة بالحال: لا يصح. [4] وعلى أن العبرة بالمآل: يصح لإمكان العلم بالثمن. [5]
5_ يجوز بيع سمك المزارع السمكية والأحواض للقدرة على تسليمه ولو بمشقة في المآل. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أشباه السيوطي ص 179.
[2] المصدر نفسه.
[3] انظر: أشباه ابن الوكيل 2/ 310، المجموع المذهب 3/ 370.
[4] والقول بعدم صحة البيع هو الأصح عند الشافعية؛ لأنه غرر يسهل اجتنابه. انظر: أشباه ابن الوكيل 2/ 319، المجموع المذهب 3/ 380، الشرح الكبير (فتح العزيز شرح الوجيز) للرافعي 8/ 140، روضة الطالبين للنووي 3/ 364.
[5] وهناك قول ثالث عند الشافعية، وهو: أنه إذا حصل العلم قبل التفرق، صح البيع. انظر: السابق.
[6] انظر: أشباه ابن الوكيل 2/ 318، المجموع المذهب 3/ 378. والقول الآخر: أنه لا يجوز اعتبارًا لتعذر التسليم في الحال