فهرس الكتاب

الصفحة 8373 من 19081

7 -الأمين يضمن بترك الحفظ إذا كان بغير عذر [1] . [ف/ ... ] (متفرعة)

8 -مبنى المضاربة على الأمانة [2] (ض/ ) (متفرعة)

9 -اليد المؤتمنة لا تصدق في دعوى الرد لغير من ائتمنها إلا ببينة [3] (استثناء)

شرح القاعدة:

الضمان لغة: الاسم من قولك: ضمن الشيء ضمانا وضمنا فهو ضامن: أي كفَله, وضمنت الشيء ضمانا كفلت به, وضمَّنْتُه الشيءَ تضمينا فتضمَّنه عني مثل غرَّمته, وضمن الشيءَ: جزم بصلاحيته وخلوه مما يعيبه, والضامن: الكفيل أو الملتزم أو الغارم [4] .

وأما الضمان في اصطلاح الفقهاء: فهو"شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل" [5] . وحقيقته أنه: تعويض المضمون له لقاء ما أصابه من اعتداء أو ضرر, سواء كان بعقد أو بغير عقد, وأن يكون التعويض بالمثل إذا كان من المثليات وهو ما يحصره كيل أو وزن, أو بالقيمة إذا كان مما لا مثل له كالعروض والحيوان, وكل ما كان غير مكيل ولا موزون" [6] ."

والمؤتمَن اسم مفعول من الفعل ائتمن والذي ترجع مادته إلى الأمن الذي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجمع الضمانات لابن غانم 1/ 78.

[2] البناية شرح الهداية للعيني 7/ 724، 725.

[3] فتح العلي المالك لعليش 2/ 369.

[4] انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي 4/ 243، تاج العروس للزبيدي 1/ 8096 - حرف الضاد)، تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري 6/ 155، لسان العرب لابن منظور 17/ 126.

[5] الضمان في الفقه الإسلامي لعلي الخفيف ص 8.

[6] انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح 2/ 28، نظرية الضمان الشخصي للدكتور محمد بن إبراهيم الموسى ص 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت