رقم القاعدة: 166
نص القاعدة: لا نِيَّةَ في مُتَعَيِّنٍ [1]
ومعها:
-القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية [2]
1 -ما تعين أصله بنفسه لم يشترط فيه تعيين النية [3]
2 -ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى نية [4]
3 -لا تجب النية فيما يمتاز من العبادات والمعاملات [5]
1 -الأعمال بالنيات [6] (علاقة الاستثناء)
2 -لا عبادة إلا بالنية [7] (استثناء)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام ص 101، 102.
[2] الأمنية في إدراك النية ص 5، ويأتي تفصيل الكلام عليها في تطبيقات القاعدة.
[3] نفائس الأصول للقرافي 4/ 303، البحر المحيط للزركشي 4/ 277.
[4] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 59.
[5] القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام ص 101، 102.
[6] هذه القاعدة لفظ حديث شريف متفق على صحته، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] البناية للعيني 3/ 708، كشف الحقائق لعبد الحكيم الأفغاني 1/ 122، العناية للبابرتي 1/ 33، التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 78/ب، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.