1 -العادة محكمة [1] أعم, دليل
2 -مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف [2] أخص
3 -مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف [3] أخص.
4 -العرف العام مقدم على اللغة [4] أخص
5 -مطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد [5] أخص
6 -مبنى الأيمان على العرف [6] أخص
7 -كلام الناس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد [7] الإطلاق والتقييد.
8 -مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه [8] متكاملة.
شرح القاعدة:
لفظة"الكلام"في هذه القاعدة تشمل كلام المكلفين - وهو الأغلب في استعمال الفقهاء لهذه القاعدة - وتشمل أيضًا كلام الشارع, فإن المطلق منه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أشباه السيوطي ص 7، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المبسوط 16/ 54. وبنحوه في المهذب للشيرازي 1/ 308؛ والكافي لابن قدامة 2/ 322.
[3] المبسوط 11/ 145، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 7/ 42.
[5] المصدر السابق 18/ 67.
[6] المبسوط للسرخسي 30/ 235. وانظرها بلفظها في قسم الضوابط الفقهية
[7] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي ص 492، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[8] المبسوط 8/ 168، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.