1_ الأحاديث الواردة في أدلة قاعدة"ما ثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها وقد يصير أصلًا مستقلًا"ووجه الاستدلال بها هو أن أحكام العرايا والمسافاة والسلم الواردة فيها قد ثبتت على خلاف الأصل للحاجة لما فيها من بيع المعدوم وبيع الرطب باليابس والعمل بالحزر والتخمين في تقدير المالين الربويين وتأخير التقابض ثم أصبحت أصولًا مستقلة تقاس عليها نظائرها.
2_ قاعدة الحرج مرفوع وأدلتها.
3_ قاعدة المشقة تجلب التيسير وأدلتها.
1_ يرخص للإنسان أن يتخلف عن الجماعة إذا خاف بذهابه إليها أن يسرق ماله, أو يضيع عليه لوجود الحاجة. وضياع المال في حكم الفوات, كأن يكون عنده دابة ولا يجد مكانًا يحفظها فيه, فإن أقيمت الصلاة وتركها فإنها تضيع فحينئذٍ يجوز له أن يتخلف عنها [1] ؛ لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
2_ تجويز ضمان الدرك [2] فإنه جوز بالإجماع على خلاف القياس؛ وذلك لأن الكفالة من جهة المطلوب وهو المكفول عنه بمنزلة الطلاق والعتاق لا تتوقف على قبوله ومن جهة الطالب وهو المكفول له بمنزلة البيع؛ لأنها تملكه حق مطالبة الكفيل فتستدعي التنجيز كسائر التمليكات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل جوز بعض الفقهاء لمن طول عليه الإمام تطويلًا يضر به في نفسه أو ماله أن يخرج عن إمامته ويتم صلاته لنفسه. انظر: المحلى لابن حزم 4/ 64.
[2] ضمان الدرك رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع بأن يقول تكفلت بما يدركك في هذا المبيع، التعريفات للجرجاني 1/ 181. وانظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 9/ 432.