1_ أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الأصلي بالغة درجة الحرج غير المعتاد.
2_ أن يكون الضابط في تقدير تلك الحاجة النظر إلى أواسط الناس ومجموعهم بالنسبة للحاجة العامة, وإلى أواسط الفئة المعنية التي تتعلق بها الحاجة إذا كانت خاصة.
3_ أن تكون الحاجة متعينة بألا يوجد سبيل آخر للتوصل إلى الغرض سوى مخالفة الحكم.
4_ أن تقدر الحاجة بقدرها كما هو الحال بالنسبة إلى الضرورات, جريًا على ما تقرره قاعدة: ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها.
5_ ألا يخالف الحكم المبني على الحاجة نصًا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واردًا في حكم ذلك الأمر بخصوصه.
6_ ألا يعارض قياسًا صحيحًا أقوى منه.
7_ أن يكون مندرجًا في مقاصد الشرع.
8_ أن لا تفوت معه مصلحة أكبر.
وهذه القاعدة تكاد تكون محل إجماع وقد أوردتها الموسوعة الكويتية بصيغة تنبئ بذلك وهي: اتفق الفقهاء على أن ما يباح دفعًا للضرر يباح دفعًا للحاجة [1] . ومجال تطبيقها واسع بل يُفترض أن يكون في توسع مستمر مواكبًا لمستجدات الحياة. فهي جارية في العبادات, والعادات, والمعاملات, والجنايات كما سنبين ذلك في تطبيقاتها بحول الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموسوعة الفقهية الكويتية 22/ 161.