فهرس الكتاب

الصفحة 7783 من 19081

ج - قوله - صلى الله عليه وسلم:"من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به [1] "

فمدار مثل هذه النصوص على أن كل ذي حق أولى بحقه أبدًا ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي

تطبيقات القاعدة:

1 -إن قبر قوم في أرض لرجل بلا إذنه كُرِه له تحويلهم عنها أو بناؤها أو زرعها أو حفرها آبارا, وإن شح فهو أحق بحقه, فله أن يفعل ذلك [2]

2 -اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع ميت وجنب وحائض ومحدث وكان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به لأنه أحق بملكه [3]

3 -من وجد عين ماله عند من حجر عليه, فقال جمهور الفقهاء: له أن يأخذ ماله, ويستقل به من دون سائر الغرماء كما نصت عليه السنة النبوية [4] بناء على أن صاحب المال أولى به من غيره

4 -لو أن نحلًا اتخذت بيتًا في ملك رجل, ولا يعلم به صاحبه, فجاء رجل وأخذ عسلها فهو لصاحب الملك؛ لأنه صار محرزًا له بملكه, فكانت يده أسبق إليها حكمًا فيكون هو أولى بملكه [5]

5 -من ثبت له حق القصاص أو حق التعزير, وطلب إقامته, لزمت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه مسلم 4/ 1715 (2179) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[2] انظر: الأم 1/ 277.

[3] الموسوعة الفقهية 29/ 423. وانظر أيضًا: المجموع 2/ 99.

[4] خلافًا للحنفية ومن وافقهم من أن صاحب المال أسوة الغرماء. انظر: قاعدة"صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقهِ كان له أَن يأخذه".

[5] انظر: المبسوط 3/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت