فهرس الكتاب

الصفحة 7782 من 19081

2 -عن ابن المنكدر مرفوعًا:"كل ذي مال أحق بماله" [1]

فكل واحد من الحديثين نص على القاعدة.

3 -عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب, فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ, فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟. فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتَلَّه [2] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده" [3] .

قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى:"في هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه ولم يتسور عليه فيه إلا بإذنه, صغيرا كان أو كبيرا, إذا كان ممن يجوز له إذنه, وليس هذا موضع (كَبِّرْ كَبِّرْ) ؛ لأن السن إنما يراعى عند استواء المعاني والحقوق, وكل ذي حق أولى بحقه أبدا. والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة في آداب المجالسة" [4] .

4 -وأدلة القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة - بمجموعها - من أدلة هذه القاعدة, لكونها داخلة فيها, من ذلك - مثلًا:

أ - قوله - صلى الله عليه وسلم -"لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه [5] ."

ب - قوله - صلى الله عليه وسلم -"من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 296 (12007) ، وابن حزم في المحلى 8/ 98، عن محمد بن المنكدر.

[2] فَتَلَّه: أي فألقاه في يده. النهاية في غريب الحديث 1/ 530.

[3] رواه البخاري 3/ 130 (2451) وفي مواضع؛ ومسلم 3/ 1604 (2030) (127) .

[4] التمهيد 21/ 23 - 24.

[5] رواه أحمد 34/ 299 (20695) ، والدارمي 3/ 1649 (2576) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه. وهو جزء من حديث أوله"كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق ...."

[6] رواه البخاري 3/ 118 (2402) ؛ ومسلم 3/ 1193 (1559) / (22) كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت