رقم القاعدة: 262
نص القاعدة: مَا جَازَ لِحَاجَةٍ يتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما كان مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة [2]
2 -الحكم المقيد بالحاجة مقدر بقدرها [3]
3 -الثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة [4]
4 -الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل [5]
1 -ما جاز لعذر بطل بزواله [6] أخص
2 -إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن [7] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 3/ 348.
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية 3/ 62، 32/ 90.
[3] شرح العمدة لابن تيمية 2/ 838.
[4] المبسوط للسرخسي 30/ 227.
[5] قواعد المقري 1/ 331 (القاعدة 108) .
[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 86، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 95، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[7] القواعد للمقري 2/ 502.