رقم القاعدة: 521
نص القاعدة: إِذَا قُوبِلَ مَجْمُوعُ أَمْرَيْنِ فَصَاعِدًا بِشْيءٍ فَهَل المَجْمُوعُ فِي مُقَابَلَةِ مَجْمُوعِ ذَلِكَ الشَّيءِ أَوْ كُلُّ فَرْدٍ مُقَابِلٌ لِجُزْءٍ مِنْهُ؟ [1]
ومعها:
1 -الْعِوَضُ الْوَاحِدُ إِذَا قَابَلَ مَحْصُورَ الْمِقْدَارِ وَ غَيْرَ مَحْصُورِهِ هَلْ يُفَضُّ عَلَيْهِمَا أَوْ يَكُونُ لِلْمَعْلُومِ وَ مَا فَضَلَ لِلْمَجْهُولِ وَ إِلاَّ وَقَعَ مَجَانًا
2 -الْمَالُ الوَاحِدُ إِذَا قُوبِلَ بِشَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ يَنْقَسِمُ عَلَى مِقْدَارِ قِيمَتِهِمَا
3 -قَدْ يَقَعُ اللَّفْظُ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعَ صَلَاحِيِّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلِانْفِرَادِ بِهِ فَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْكُلّ أَوْ الْقِسْطِ
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -مقابلة الجمع بالجمع تنقسم وبالمفرد لا [2]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية العبادي على المنثور للزركشي 1/ 128 ولفظه:"المرتب على المجموع هل يقتضي التوزيع عند الآنفراد؟"؛ التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 161، ولفظه:"مقابلة الجمع بالمفرد لا تنقسم"
[2] غمز عيون البصائر للحموي 2/ 170؛ تقريرات البحراوي 1/ 192 / ب