فهرس الكتاب

الصفحة 12876 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -... تجوز إعارة الحلي للنساء, والدور للسكنى, والكتب للقراءة, والثياب للباس, والدواب للركوب, والفأس للقطع, والقِدر لطهو الطعام, والدلو لرفع الماء, والرحى للطحن ونحوه؛ لأنها كلها منتفَع بها انتفاعًا مباحًا وعينها باقية [1] .

2 -... يصح إعارة الأرض للزرع, والبساط للفرش؛ لأن الأرض والبساط مما ينتفع به مع بقاء عينه, فصحت إعارته [2] .

3 -... لا تصح إعارة الشمعة للوقود, والأطعمة للأكل, والصابون للغَسل؛ لأن الانتفاع بهذه الأشياء يحصل بذهاب العين [3] .

4 -... لو استعار الشجرة ليأخذ ثمرها أو البئر ليأخذ ماءها أو الشاة للبنها أو الدواة للكتابة منها جاز, ويكون أخذ الثمرة والماء واللبن والمداد من باب الإباحة لا العارية, والمعار هو محالّها, على الراجح من مذهب الشافعية وهي باقية, فصحت إعارتها [4] .

5 -... يجوز إعارة السيارات, والأجهزة الإلكترونية كالكمبيوتر والتلفاز, والأجهزة الكهربائية كالثلاجة والغسالة؛ لأن هذه الأشياء يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها, فصحت إعارتها.

براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/ 168، المهذب 1/ 363، المغني 5/ 131.

[2] انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة 3/ 22.

[3] انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 342، 343، إعانة الطالبين 3/ 154، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5/ 122.

[4] انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 3/ 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت