وتفويض محض, ويقاس عليها غيرها من الولايات كالقضاء والإمامة. [1]
3 -الإجماع على بعض فروع القاعدة, كالإجماع على جواز إضافة الإجارة الواردة في الذمة. [2]
1 -لو قال أحد العاقدين: فسخت الإجارة في ابتداء الشهر الفلاني, انفسخت في ابتداء ذلك الشهر؛ لأن الإضافة تصح في فسخ الإجارة. [3]
2 -يجوز إضافة المساقاة والمزارعة إلى المستقبل لأنهما في معنى الإجارة, كما إذا قال وهو في شعبان: زارعتك أرضي من أول رمضان بكذا. أو قال: ساقيتك بستاني من أول رمضان, وهو في شعبان بكذا. [4] .
3 -يجوز إضافة الوقف إلى وقت مستقبل [5] ؛ لأن ما كان من العقود من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر البحر الرائق لابن نجيم 8/ 45، فتح القدير للكمال بن الهمام 7/ 254.
[2] انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/ 348، تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 148 - 149، مجمع الأنهر لشيخي زادة 3/ 563 - 564، منح الجليل لمحمد عليش 3/ 670، المهذب للشيرازي 1/ 399، كشاف القناع للبهوتي 4/ 3.
[3] انظر المادة (494) من مجلة الأحكام العدلية، درر الحكام لعلي حيدر 1/ 407.
[4] انظر البحر الرائق لابن نجيم 8/ 44، تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 148، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 373، 377، 542، روضة الطالبين للنووي 5/ 170، كشاف القناع للبهوتي 3/ 543، القواعد والفوائد للعاملي 1/ 154.
[5] وهذا عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 148، الفتاوى الهندية 3/ 305، 4/ 396، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4/ 87، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة 6/ 25 - 26. وعند الشافعية: يجوز إضافة الوقف إلى المستقبل إذا أشبه التحرير، كما لو جعل داره مسجدا إذا جاء رمضان، حيث جعلها محررة من كل ملك إلا لله عز وجل. انظر نهاية المحتاج للرملي 5/ 373.