قواعد ذات العلاقة:
1 -الواجب لا يجوز تركه [1] [ف/ ... ] (معللة) .
2 -لا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير [2] [ف/ ... ] (أعم) .
3 -الشفاعة من المصالح العامة التي يجب القيام بها فرضا على الأعيان أو على الكفاية ولا يجوز أخذ الأجرة عليها [3] (متفرع) .
الفرض والواجب واللازم في هذه القاعدة وصيغها بمعنى واحد على رأي الجمهور الذين يقولون:"الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب ألفاظ معناها واحد" [4] خلافا للأحناف الذين يميزون بين الفرض والواجب, يقول الشيرازي:"الفرض والواجب واحد, وهو ما يعاقب على تركه. وقال أصحاب أبي حنيفة: الفرض أعلى رتبة من الواجب, فالفرض ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به بكتاب أو سنة متواترة أو إجماع, والواجب ما ثبت وجوبه بغير ذلك من الأدلة" [5] .
فالفرض والواجب إذن: هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المحصول للرازي 2/ 300، تذكرة الفقهاء للحلي 4/ 399، الانتصار على علماء الأمصار المؤيد بالله الحسيني 3/ 585، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهو واجب".
[2] التاج والإكليل للمواق 7/ 53.
[3] الجامع في أصول الربا رفيق المصري 1/ 64.
[4] انظر المحلى لابن حزم 2/ 227.
[5] التبصرة للشيرازي ص 94، انظر المعتمد لأبي الحسن البصري 1/ 340.
[6] انظر الإبهاج 1/ 52.