فهرس الكتاب

الصفحة 14929 من 19081

استثناءات من الضابط:

1 -لا قصاص بين المسلم والكافر في الجناية على ما دون النفس, وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية [1] لعدم تحقق المماثلة.

2 -إذا جنى من له يد صحيحة على من له يد شلاء فقطعها, فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء, وهذا محل اتفاق بين الفقهاء [2] لعدم تحقق المماثلة.

3 -لا قصاص فيما يخشى منه الهلاك أو التلف لعدم تحقق المماثلة [3] , وعلى هذا لا خلاف بين المذاهب السنية والزيدية على أنه لا قصاص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وقال الحنفية: يجري القصاص بين المسلم والذمي فيما دون النفس، للمساواة بينهما في البدل. انظر: المبسوط للسرخسي 26/ 137، التاج والإكليل 8/ 312 - 313، أسنى المطالب 4/ 12، المغني 8/ 221، التاج المذهب 4/ 265، شرائع الإسلام 4/ 197، 198، شرح النيل 15/ 269، التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة 2/ 214.

[2] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 290، المبسوط 26/ 136، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/ 534، بدائع الصنائع 7/ 297، أحكام القرآن للجصاص 1/ 192، 196، البحر الرائق 8/ 381، التاج والإكليل 8/ 299 - 300، 314، أسنى المطالب 4/ 16، 28، مغني المحتاج 5/ 240، نهاية المحتاج 7/ 288، المغني 8/ 254، مطالب أولي النهى 6/ 32، التاج المذهب لأحكام المذهب 4/ 263، البحر الزخار 6/ 231، شرائع الإسلام 4/ 219، شرح النيل 15/ 272.

[3] انظر: مواهب الجليل (6/ 246) ، والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (2/ 235 - 236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت