فيما فوق الموضحة, وهي الهاشمة, والمنقلة, والآمة, والدامغة؛ لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيما بعدها, ولا يؤمن تعديها؛ إذ كسر العظم وتنقله لا يمكن المساواة فيه. [1]
علاء إبراهيم عبد الرحيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع (7/ 309) ، والشرح الكبير للدردير (4/ 251) ، ومغني المحتاج (5/ 255) ، وكشاف القناع (5/ 558) ، والبحر الزخار (6/ 234) ، والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (2/ 234 - 235) .