فهرس الكتاب

الصفحة 17824 من 19081

2 -إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما. [1] أصل

3 -يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. [2] فرع

4 -التخصيصُ بالقياسِ جائزٌ. [3] فرع

5 -المفهوم يخصص العموم. [4] فرع

شرح القاعدة:

التخصيص هو أحد الطرق التي يلجأ إليها الأصوليون لإزالة ما يظهر من التعارض بين الأدلة. والقاعدة تتناول حالة ما إذا كان هناك تعارض بين عام قطعي السند من آية قرآنية, أو سنة متواترة, وخاصٍّ ظنيٍّ؛ سواء كان خبر آحاد, أو قياسًا, أو مفهومًا. ففي هذه الحالة يُخَصَّص العام القطعي بالخاص الظني. هذا ما تُقَرِّره القاعدة؛ وهو مذهب جمهور الأصوليينً [5] .

وما تقرره القاعدة مبني على ما ذهب إليه الجمهور من أن دلالة العام ظنية [6] , فإذا عارضها دليل ظني خاص جاز تخصيصها به, دون اشتراط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الإبهاج لابن السبكي 2/ 174؛ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 13؛ وشرح الجلال المحلي مع حاشية العطار 2/ 66 ط: دار الكتب العلمية، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[2] التبصرة للشيرازي ص 75 دار الكتب العلمية؛ وإحكام الفصول للباجي 1/ 268 ط: دار الغرب الإسلامي؛ وقواطع الأدلة لابن السمعاني ص 301؛ كافل الطبري ص 383 بلفظ"يجوز تخصيص المتواتر بالآحاد".، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"السنة تخصص الكتاب".

[3] المجموع للنووي 2/ 308 ط: مطبعة المنيرية.

[4] البحر المحيط للزركشي 4/ 504 ط: دار الكتبي، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[5] انظر: المستصفى للغزالي ص 89 ط: دار الكتب العلمية؛ والإبهاج لابن السبكي 2/ 171؛ وشرح الجلال المحلي مع حاشية العطار 2/ 63؛ والتحبير للمرداوي 6/ 2816؛ والتقرير والتحبير لابن امير الحاج 3/ 13؛ والبحر الزخار للمرتضى 1/ 166؛ وفصول الأصول للسيابي ص 187 ط: سلطنة عمان - وزارة الأوقاف القومي والثقافة؛ الدراري المضيئة لصلاح المهدي 1/ 497؛ كافل الطبري ص 383.

[6] انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 35؛ وشرح الجلال المحلي مع حاشية العطار 1/ 514.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت