رقم القاعدة: 803
نص القاعدة: الِاعْتِبَارُ فِي اليَسَارِ وَالإِعْسَارِ بِوَقْتِ الأَدَاءِ لَا بِوَقْتِ الوُجُوبِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -اليسار والإعسار معتبران وقت الأداء لا وقت الوجوب [2]
2 -هل الاعتبار باليسار والإعسار بوقت الأداء أو بوقت الوجوب؟ [3]
1 -الاعتبار في الكفارة بوقت الأداء لا الوجوب [4] متفرعة
2 -يعتبر اليسار والإعسار في زمن الوجوب [5] مخالفة
3 -العبرة بوقت القضاء دون الأداء [6] متكاملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 368، الجوهرة النيرة للحدادي 5/ 321.
[2] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 4/ 115.
[3] كفاية الأخيار للحصني ص 418.
[4] نهاية المحتاج للرملي 8/ 184. وانظر: المغني لابن قدامة 8/ 32. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المعتبر في الكفارات حالة الأداء لا حالة الوجوب".
[5] المغني لابن قدامة 3/ 282.
[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 400.