فهرس الكتاب

الصفحة 7753 من 19081

رقم القاعدة: 803

نص القاعدة: الِاعْتِبَارُ فِي اليَسَارِ وَالإِعْسَارِ بِوَقْتِ الأَدَاءِ لَا بِوَقْتِ الوُجُوبِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -اليسار والإعسار معتبران وقت الأداء لا وقت الوجوب [2]

2 -هل الاعتبار باليسار والإعسار بوقت الأداء أو بوقت الوجوب؟ [3]

1 -الاعتبار في الكفارة بوقت الأداء لا الوجوب [4] متفرعة

2 -يعتبر اليسار والإعسار في زمن الوجوب [5] مخالفة

3 -العبرة بوقت القضاء دون الأداء [6] متكاملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 368، الجوهرة النيرة للحدادي 5/ 321.

[2] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 4/ 115.

[3] كفاية الأخيار للحصني ص 418.

[4] نهاية المحتاج للرملي 8/ 184. وانظر: المغني لابن قدامة 8/ 32. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المعتبر في الكفارات حالة الأداء لا حالة الوجوب".

[5] المغني لابن قدامة 3/ 282.

[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 400.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت