1 -قول بعض المالكية باستحباب البسملة أول الفاتحة سرًّا للخروج من خلاف الشافعية القائلين بوجوبها لأن من الورع الخروج من الخلاف [1] .
2 -قول بعض المالكية: إنه من الورع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد إحدى التكبيرات للخروج من خلاف القائلين بوجوب قراءتها [2] , لكن مع بعض دعاء لتصير الصلاة صحيحة باتفاق; لأن الدعاء عند المالكية ركن من أركانها [3] . ومن الورع الخروج من الخلاف [4] .
3 -استحباب مسح الحنبلي أذنيه في الوضوء مراعاة للقول بأنهما من الرأس [5] لأن الخروج من الخلاف أولى/ 1.
4 -كراهة صلاة الحنفي بنجاسة غير مانعة للصلاة في مذهبه لاستحباب الخروج من الخلاف إلا إذا خاف فوت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها وإزالتها كما في مدافعة الأخبثين [6] .
5 -سنية الغسل عند الحنابلة لمن ولدت بلا دم, مراعاة لخلاف من أوجبه [7] . لأن الخروج من الخلاف أولى.
6 -سنية ترك وطء الحنبلي زوجته المطلقة قبل الرجعة إن كان الطلاق رجعيا. مراعاة لخلاف من أوجب ترك وطء الرجعية مطلقا [8] . لأن الخروج من الخلاف أولى/ 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح الخرشي لمختصر خليل 1/ 28.
[2] انظر: المحلى لابن حزم 5/ 129.
[3] وهو والقراءة مندوبان عند الزيدية، التاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد بن المرتضى 1/ 173.
[4] انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 178.
[5] انظر: تصحيح المرداوي لفروع لابن المفلح 1/ 149 - 150.
[6] انظر: دررالحكام شرح غرر الأحكام لعلي حيدر 1/ 109.
[7] انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني 1/ 178.
[8] انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني 5/ 468؛ ومن تطبيقاتها: الأولى - المخرج من الخلاف- لمن أراد أن يطلق زوجته ويراجعها أزيد من مرة أن يراجع، ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر فإن الطلاق هنا يقع إجماعا: انظر: الروضة البهية للعاملي الجزء 6 (كتاب الطلاق) ، الفصل 2 (أقسام الطلاق) .