1 ـ الشهادة معتبرة بما يثبت بها [1] (أعم) .
2 ـ الحجة لإثبات الحقوق معتبرة بحسب الإمكان [2] (أعم) .
3 ـ مبنى الشهادة على العدالة [3] (معللة) .
4 ـ مبنى الشهادة على العلم ما أمكن [4] (معللة) .
5 ـ لا تجوز شهادة النساء حيث اعتبرت إلا مع رجل [5] قيد).
6 حكم النساء في الشهادة على النصف من حكم الرجال [6] (قيد)
7 ـ الشهادة في الأموال أو ما تؤول إليه يقبل فيها الرجلان والرجل والمرأتان [7] (أخص) .
8 كل موضع تجوز فيه شهادة النساء في الأموال تجوز فيه شهادتهن في الوكالة [8] (أخص) .
9 ـ جواز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال [9] (أخص) .
10 ـ شهادة النساء في الحدود والقصاص كعدمها [10] (استثناء) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنتقى للباجي 5/ 216
[2] المبسوط 16/ 143.
[3] المغني 10/ 89.
[4] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 259.
[5] الأم للشافعي 7/ 89.
[6] انظر: تقرير القواعد لابن رجب 3/ 93.
[7] انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي 1/ 169.
[8] المدونة لمالك 4/ 256.
[9] الفصول للجصاص 3/ 279. وبلفظ آخر:"إنما تجوز شهادة النساء منفردات فيما لا ينبغي للرجال أن يعمدوا النظر إليه لغير الشهادة"الأم 5/ 38.
[10] المغني لابن قدامة 9/ 64.