فهرس الكتاب

الصفحة 13804 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1580

نص الضابط: الأَصْلُ أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا بَاشَرَ الفُرْقَةَ بَعْدَ مَا تَعَلَّقَ حَقُّ الآخَرِ بِمَالِهِ وَرِثَهُ الآخَرُ [1] .

صيغ ذات علاقة:

-كل فرقة قطعت الميراث حال الصحة قطعته حال المرض [2] . (العموم والخصوص) .

شرح الضابط:

هذا الضابط يعتبر ذا صلة قوية بالقاعدة المطردة"من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه".

ذلك أن من استعجل الشيء الذي وضع له سبب عام مطرد, وطلب الحصول عليه قبل وقت حلول سببه العام, فإنه يعاقب بحرمانه, ويحرم من النفع الذي يأتي منه عقابا له, لتجاوزه للحدود وتجاهله للمقصود.

ولما كانت العلاقة الزوجية سببا لانتفاع الزوجين بعضهما من بعض وهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] فتاوى قاضيخان 1/ 555.

[2] التجريد للقدوري 10/ 4956.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت