فهرس الكتاب

الصفحة 12461 من 19081

يكون مضمونا, كالعدوان بقطع عضو [1] .

5 -ولأنه كما وجب أن يضمن لمصلحة العامة لم يسقط الضمان عنه بالبينة حسما للذريعة ; لأن ما طريقه المصالح وقطع الذرائع لا يخصص في موضع من المواضع. أصل ذلك شهادة الابن لأبيه. ولأن من ضمن بلا بينة ضمن وإن قامت البينة. أصله الغاصب. ولأن من قبض لمنفعة نفسه فضمن بلا بينة ضمن وإن قامت البينة. أصله القرض [2] .

تطبيقات الضابط:

1 -الحائك (وهو الخياط) إذا نصب نفسه للعامة فهو أجير مشترك, بحيث إذا أفسد شيئا من الثياب أثناء حياكته يضمن ما أفسده منها [3] ؛ لأن الأجير المشترك ضامن لما جنت يده.

2 -إذا تلف المتاع بانقطاع الحبل الذي يَشُدُّ به الحَمَّال الحِمل, فإنه يضمن, لأن التلف حصل من تركه التوثيق في شد الحبل [4] وهو أجير مشترك, والأجير المشترك ضامن لما جنت يده.

3 -إذا ساق الراعي الحيوانات بسرعة فسقطت في الماء, أو ضربها في أثناء سَوقه وهلكت يضمن [5] لأن الراعي أجير مشترك, والأجير المشترك ضامن لما جنت يده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني 5/ 305.

[2] انظر: التاج والإكليل للمواق 7/ 558.

[3] انظر: المغني 5/ 305.

[4] انظر: مجمع الأنهر 2/ 392.

[5] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 1/ 714.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت