فهرس الكتاب

الصفحة 8469 من 19081

5 -المملوك يباح لمالكه الانتفاع به بشرط السلامة [1] (أخص) [ف/]

6 -ما يكون حقا للجماعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة [2] (متفرعة) [ف/ ... ]

7 -التعزير إنما يباح بشرط سلامة العاقبة [3] (أخص) .

8 -سراية الحد ليست مضمونة [4] (أخص) .

9 -تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره [5] (أخص) [ف/ ... ] .

شرح القاعدة:

الواجب: هو ما طُلِب من المكلف الإتيان به على سبيل اللزوم والحتم, وتركه حال السعة والاختيار يوجب العقاب, و المباح: هو ما خُيِّرَ فيه المكلف بين الفعل والترك, فلا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب باعتبار الأصل.

هذه القاعدة تتكون من شطرين:

الشطر الأول (أن الواجب يتقيد بوصف السلامة) ومعنى هذا الشطر أن مَن يباشر عملا واجبا عليه فإنه لا يلزم تقييد فعله بسلامة العاقبة؛ لأنه ملزم بتأديته وليس له أن يتخلى عنه, فإذا ترتب على الإتيان به ضرر بالغير أو حصلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تبيين الحقائق للزيلعي 7/ 303.

[2] المبسوط للسرخسي 26/ 188. وبلفظ آخر:"استعمال الحق مقيد بشرط السلامة"التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة 1/ 285.

[3] المنثور 2/ 218. وبلفظ آخر"التعزير جائز بشرط سلامة العاقبة"مواهب الجليل للحطاب 6/ 321، الذخيرة 12/ 119، شرح التلخيص للجويني 1/ 343.""التعزير جائز بشرط السلامة"جامع الأمهات لابن الحاجب 1/ 525."التأديب مشروط بسلامة العاقبة. المجموع 7/ 92، المنثور 2/ 218.

[4] شرائع الإسلام للحلي 4/ 164.

[5] حاشية ابن عابدين 7/ 278، العناية للبابرتي 11/ 81. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت