5 -القدرة على التسليم شرط في المعاوضات [1] (أخص) [ف/ ... ]
6 -فوات القبض إذا طرأ بهلاك المعقود عليه قبل التسليم كان مبطلا للعقد [2]
(متفرعة) [ف/ ... ]
7 -جهالة المملك في التمليك تمنع التسليم [3] (متفرعة) [ف/ ... ]
المراد بالتسليم: هو إعطاء الشيء محل الحق كاملا لا نقص فيه إلى المستحق [4] , وهو في كل شيء بحسبه عرفا, فقد يكون بالمناولة أو بالتخلية أو بالنقل [5] .
وهذه القاعدة من القواعد المتعلقة بأداء الحقوق إلى مستحقيها, ومعناها: أنه إذا تقرر في ذمة شخص حقّ لغيره سواء كان حقا لله تعالى أو حقا من حقوق العباد وسواء كان بنص الشارع كمن وجبت عليه زكاة في ماله أو كفارة بالإطعام أو الكسوة, أو بمقتضى الاتفاق كالتزام المدين بسداد الدين في وقت معلوم فإنه يجب عليه أداؤه لمستحقه, لكن ذلك مشروط بقدرته على تسليمه له, فإن عجز لم يلزمه حتى يقدر.
والعبرة بالقدرة على الأداء وقت وجوب التسليم, لأن الشخص قد يكون غير قادر على التسليم عند نشوء الحق ويكون قادرا على ذلك عند وجوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تحرير المجلة لكاشف الغطاء 1/ 97.
[2] فتح القدير لابن الهمام 3/ 39. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العقد يبطل بهلاك المعقود عليه".
[3] الحاوي الكبير للماوردي 6/ 272.
[4] معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي مصطلح التسليم ص 130.
[5] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 84.