/ من يُكرَه على البيع بحقٍّ, فبيعه صحيح نافذٌ"إقامةً لرضا الشرع مقام رضاه" [1] , مثل:
-مُحتكر, يُكرهه الحاكم على بيع غلته زمن الغلاء.
-مَدِينٍ ممتنع من أداء ما عليه, يُكرهه الحاكم على بيع عقاره.
-من له دارٌ تلاصق الجامع أو الطريق, فيُجبَر على بيعها إذا احتيج إلى توسعتهما [2] . (وهذه الصور هي من قبيل ما يسمى بنزع الملكية الجبري, في العرف المعاصر) [3]
د. محمد يحيى بلال منيار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مغني المحتاج 2/ 8
[2] انظر مطالب أولي النهى 3/ 10، مواهب الجليل 4/ 252، مغني المحتاج 2/ 8، مجمع الأنهر 4/ 39، التاج المذهب 2/ 308، الروضة البهية 3/ 227 - 228
[3] انظر الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 4/ 431، الموسوعة الكويتية 39/ 45 - 46