رقم القاعدة/الضابط: 1747
نص الضابط: إِذَا تَعَذَّرَ القِصَاصُ وَجَبَتِ الدِّيَةُ [1]
صيغ أخرى للضابط
1 -إذا امتنع القصاص وجبت الدية [2]
2 -إذا سقط القصاص وجبت الدية [3]
1 -كل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل [4] أعم
2 -من عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص كانت له الدية [5] أخص
3 -كل جناية فيما دون النفس لا يستطاع فيها القصاص من قطع عضو من غير مفصل فالأرش في مال الجاني [6] بيان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط، للسرخسي 26/ 67 ونصه:"إذا تعذر إيجاب القصاص وجبت الدية"وقد حذفنا كلمة"إيجاب"للاختصار.
[2] شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 3/ 322، بلفظ: تعذر بدل امتنع.
[3] نتائج الأفكار، لقاضي زاده 10/ 297.
[4] نتائج الأفكار، لقاضي زاده 10/ 297، اللباب، للميداني 1/ 246.
[5] البيان، للعمراني 11/ 382.
[6] مختصر اختلاف العلماء، للجصاص 5/ 103.