فهرس الكتاب

الصفحة 14946 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1747

نص الضابط: إِذَا تَعَذَّرَ القِصَاصُ وَجَبَتِ الدِّيَةُ [1]

صيغ أخرى للضابط

1 -إذا امتنع القصاص وجبت الدية [2]

2 -إذا سقط القصاص وجبت الدية [3]

1 -كل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل [4] أعم

2 -من عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص كانت له الدية [5] أخص

3 -كل جناية فيما دون النفس لا يستطاع فيها القصاص من قطع عضو من غير مفصل فالأرش في مال الجاني [6] بيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط، للسرخسي 26/ 67 ونصه:"إذا تعذر إيجاب القصاص وجبت الدية"وقد حذفنا كلمة"إيجاب"للاختصار.

[2] شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 3/ 322، بلفظ: تعذر بدل امتنع.

[3] نتائج الأفكار، لقاضي زاده 10/ 297.

[4] نتائج الأفكار، لقاضي زاده 10/ 297، اللباب، للميداني 1/ 246.

[5] البيان، للعمراني 11/ 382.

[6] مختصر اختلاف العلماء، للجصاص 5/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت