عن أدائه بنفسه - إذا كانت جائزة في فرضٍ ما فإنها تكون جائزة في نفله, وهذا المعنى أحد المعاني التي تحويها هذه القاعدة, كما هو ظاهر.
1 -في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب , فإذا سجد وضعها, وإذا قام حملها. وفي رواية: وهو يؤم الناس في المسجد [1] ففيه دليل على أن حمل المصلي في الصلاة حيوانا أو آدميا أو غيره لا يضر صلاته, وسواء كان صلاة فريضة أو غيرها؛ لأنه إذا جاز في الفريضة جاز في النافلة [2]
2 -ذهب الجمهور إلى أنه يُجهر في نوافل الليل؛ لأن فرائض الليل يجهر فيها, والنوافل أتباع الفرائض, بينما ذهب الحنفية إلى أنه يُخير بين الجهر والإخفاء فيها ; لأن الحكم عندهم في الفرائض كذلك [3]
3 -يُكبَّر خلف النوافل أيام العيد, في أحد القولين عند الشافعية؛ لأن النوافل أتباع الفرائض, فما شرع في حق الفرائض يكون مشروعا في حقها بطريق التبعية [4]
4 -تجوز النيابة عن الميت في الحج والعمرة وإن لم يكن قد أذن بذلك قبل موته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الحج عن الميت في حج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 1/ 109 (516) ؛ 8/ 9 (5996) ؛ ومسلم 1/ 385 - 386 (543) عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.
[2] انظر: سبل السلام 1/ 211.
[3] انظر: بدائع الصنائع 1/ 161، التاج والإكليل 2/ 68، روضة الطالبين 1/ 248، كشاف القناع 1/ 344.
[4] انظر: المجموع للنووي 5/ 36، بدائع الصنائع 1/ 197.