فهرس الكتاب

الصفحة 3338 من 19081

التطبيق الرابع من القواعد:

196_ نص القاعدة: الأَصْلُ بَقَاءُ الْحَيَاةِ [1] .

ومن صيغها:

1_ الظاهر بقاء الحياة [2] .

2_ الأصل دوام الحياة [3] .

3_ الأصل الحياة [4] .

ومعنى القاعدة: أن من ثبتت له الحياة من إنسان أو حيوان ثم وقع الشك في موته فلا يحكم عليه بذلك إلا بعد ثبوته بيقين, بل تجري عليه أحكام الأحياء, وتبقى حقوقه ثابتة له, وأمواله في ملكه, فلا يجوز التصرف فيها بالبيع ولا بالإرث, وتبقى زوجته على نكاحه حتى يُعرف موته أو يحكم بذلك, فالمفقود الذي غاب, وانقطعت أخباره, وكانت حياته معلومة عند غيابه, فتستمر ثابتة له, ويستمر ماله في ملكه, ولا يورث عنه, حتى يقوم الدليل على موته, أو يحكم القاضي بوفاته. وكذلك إذا وقع النزاع في بقاء أحد حيًا في وقت ما أو وفاته, كما إذا ثبت موت المورث في يوم ما, وتأخر تقسيم التركة, ثم وقع الخلاف في موت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروق للقرافي 2/ 31، المنثور للزركشي 1/ 332، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 71، الحاوي للماوردي 12/ 256، المجموع للنووي 9/ 102، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 204، تحفة المحتاج للهيتمي 6/ 422، الكافي لابن قدامة 4/ 498، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 585.

[2] المنثورللزركشي 1/ 318 - 319، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 67 نهاية المحتاج للرملي 6/ 241.

[3] روضة الطالبين للنووي 12/ 81، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 344، نهاية المحتاج للرملي 8/ 373.

[4] تحفة المحتاج للهيتمي 3/ 160، شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 51، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 270، البحر الزخار لأحمد المرتضى 5/ 310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت